جميل بن صالح عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام (1) في أختين أهديتا إلى أخوين (2) (في ليلة - يب - كا) فأدخلت امرأة هذا على هذا و (أدخلت - يب - كا) امرأة هذا على هذا قال لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان وان كان وليهما تعمد ذلك أغرم (3) الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة، فإذا انقضت العدة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول، قيل له فان ماتتا قبل انقضاء العدة (قال - يب) فقال يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان، قيل فان مات الرجلان (4) وهما في العدة قال ترثانهما ولهما نصف المهر (المسمى - يب - كا) وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها. فقيه 267 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح أن أبا عبد الله عليه السلام قال في أختين (وذكر مثله). المقنع 105 - وسئل الصادق عليه السلام عن أختين أهديتا (وذكر نحوه).
514 (3) يب 432 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وأتى هذا بامرأة ذا قال عليه السلام تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم يرجع كل واحدة منهن (منها - خ) إلى زوجها وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح.
أبواب مباشرة النساء ومعاشرتهن وجملة من أحكام الزوجين ووظائفهما (1) باب ان من السنة التزويج والزفاف بالليل وجواز ضرب الدف وانشاد الشعر واستحباب التكبير والتحميد عند الزفاف 515 (1) كا 366 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن