لا يحل له وطيها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك.
(5) باب أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم أو لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات وحكم المجبورة 1304 (1) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.
1305 (2) يب 312 ج 7 - صا 193 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 438 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى (1) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
1306 (3) كا 446 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.
1307 (4) المقنع 110 - ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.
1308 (5) يب 313 ج 7 - صا 195 ج 3 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - صا) ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات. قرب الإسناد 77 - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام. نحوه.
1309 (6) كا 438 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام