أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
1047 (11) تفسير القمي 108 ج 2 - وأما قوله (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم - إلى قوله - ثلاث عورات لكم) قال إن الله تبارك و تعالى نهى أن يدخل أحد في هذه الثلاثة الأوقات على أحد، لا أب ولا أخت ولا أم ولا خادم إلا بأذن، والأوقات بعد طلوع الفجر ونصف النهار وبعد العشاء الآخرة، ثم أطلق بعد هذه الثلاثة الأوقات فقال (ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن) يعني بعد هذه الثلاثة الأوقات.
1048 (12) كا 529 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (الذين ملكت أيمانكم) قال هي خاصة في الرجال دون النساء قلت فالنساء يستأذن في هذه الثلاث ساعات قال لا، ولكن يدخلن ويخرجن (والذين لم يبلغوا الحلم منكم) قال من أنفسكم قال عليكم استئذان كاستئذان من قد بلغ في هذه الثلاث ساعات.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(23) باب حكم دخول بيوت الغير وبيوت غير مسكونة قال الله تعالى في سورة النور (24): يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون (27) فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (28) ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) (29).
1049 (1) الخصال 91 - حدثنا محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاستئذان ثلاثة، أولهن يسمعون، والثانية يحذرون، والثالثة إن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا لم يفعلوا فيرجع