(26) باب حرمة التزويج في حال الاحرام وبطلانه وبيان سائر أحكامه 1668 (1) الدعائم 237 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا تزوج الرجل وهو محرم فرق بينهما فإن كان دخل بها فعليه المهر بما استحل من فرجها وعليه الكفارة لاحرامه.
1669 (2) الدعائم 237 ج 2 - عن جعفر بن محمد (1) عليهما السلام أنه قال تزوج رجل من الأنصار وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه.
1670 (3) ك 411 ج 14 - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (في حديث) والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم أن التزويج عليه حرام يفرق بينه وبين التي تزوج ثم لا تحل له أبدا. فقه الرضا عليه السلام 243 - والمحرم إذا تزوج في احرامه فرق بينهما ولا تحل له أبدا.
وتقدم في أحاديث باب (52) أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج وباب (53) انه لا يجوز للرجل الحلال ان يزوج محرما ما يدل على ذلك.
وفي رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأم من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة المواقعة في الاحرام والمحرم يتزوج أو يزوج. وفي رواية أديم (1) من باب (7) حكم تزوج المرأة في عدتها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله عليه السلام والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل له أبدا.
(27) باب ان المتلاعنين فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا وان من قذف زوجته بالزنى وهي خرساء حرمت عليه أبدا 1671 (1) الدعائم 282 ج 2 - عن علي وعن جعفر (2) عليهما السلام أنهما قالا إذا تلا عن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما