ابن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة (ابن أعين - يب - صا - كا) وبريد بن معاوية (العجلي - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة (1) ولا المولى عليها (ان - كا - يب - صا) تزويجها بغير ولي جائز.
410 (2) كا 392 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت جعلت وليا.
411 (3) الجعفريات 100 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال لرجل تزوج امرأة بغير ولي ولكن تزوجها بشاهدين فقال علي عليه السلام النكاح جائز صحيح انما جعل الولي ليثبت الصداق.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وباب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من قبل الأب ما يناسب الباب فلاحظ.
(49) باب ان الثيب البالغة الرشيدة امرها بيدها ولا ولاية لأبيها عليها 412 (1) يب 377 ج 7 ص 233 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 8 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها. قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
413 (2) يب 378 ج 7 - صا 233 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 392 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان (كفوا - يب فقيه) لا بأس به بعد أن تكون