(22) باب أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء وفارق الأخرى 1631 (1) يب 285 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الأخرى ومن عقد على امرأة ثم عقد على أختها بعد ذلك فان العقد على الثانية باطل فليمسك الأولة.
فقيه 265 ج 3 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. كا 431 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
1632 (2) الدعائم 236 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدأ باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدأ بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن، فان لم يعلم من بدئ بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.
(23) باب حكم من تزوج امرأة ثم تزوج أختها أو أمها بالعقد الثاني 1633 (1) يب 285 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير وعلي (1) ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة (هي - يب) بالعراق (2) ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته (3) التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة (4) حتى