(59) باب أن المريض الذي يحضره الموت له أن يتزوج 483 (1) يب 481 ج 7 - صا 192 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا (1) عن سماعة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه فقال نعم. (قال الشيخ (ره) الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه دخل بها).
484 (2) الدعائم 236 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن المريض يشقى (2) على الموت فيتزوج المرأة يريد أن ترثه قال لا بأس بذلك والنكاح جائز إذا عقد على ما يجب.
ويأتي في رواية زرارة من باب كراهة طلاق المريض من أبواب أقسام الطلاق قوله عليه السلام ليس للمريض ان يطلق وله ان يتزوج فان تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على ذلك.
(60) باب حكم ما لو زوج الرجل احدى بناته رجلا ولم يسمها وقت العقد واختلفا 485 (1) كا 412 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح يب 393 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو عن فقيه 267 ج 3 - جميل بن صالح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث بنات (أبكار - كا - فقيه) فزوج واحدة منهن (3) رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها