صلى الله عليه وآله كل نسب وصهر منقطع يوم القيامة الا نسبي وسببي.
246 (11) كنز الفوائد 166 - حدثني القاضي السلمي أسد بن إبراهيم قال أخبرني العتكي عمر بن علي قال حدثني محمد بن إسحاق البغدادي قال حدثنا الكديمي (1) قال حدثنا بشر بن مهران (2) قال حدثنا شريك بن شبيب عن عرقدة عن المستطيل بن حصين قال خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال إني أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل حسب (3) ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي وكل بني أنثى عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فاني أنا أبوهم وانا عصبتهم.
وتقدم في رواية ابن أبي قرة (7) من باب (23) اختيار التجارة من أسباب الرزق من أبواب طلب الرزق قوله فذهب إليهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فكلمهم فيهم فصاح الأعاريب أبينا ذلك يا أبا الحسن أبينا ذلك فخرج عليه السلام وهو مغضب يجر رداه وهو يقول يا معشر الموالي ان هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون.
وفي باب (8) أن خير نسائكم نساء قريش للتزويج من أبوابه وباب (18) ان المؤمن كفو المؤمن ما يناسب الباب. ويأتي في أحاديث باب (21) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وباب (24) ان من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه فزوجوه ما يمكن ان يناسب ذلك.
(20) باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام 247 (1) يب 463 ج 7 - علي بن الحسن (خ ل علي بن الحسين - ط ق) عن سندي بن ربيع عن محمد بن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال سمعته يقول لا يحل لاحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة عليها السلام ان ذلك يبلغها فيشق عليها (قال -