بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة (1) والبذية (2) والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة العيون 278 ج 1 - الخصال 328 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى (بن عبيد - العيون) عن القاسم بن يحيى عن جده عن يعقوب الجعفري قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول لا بأس (وذكر مثله).
676 (14) يب 417 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 504 ج 5 - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس (3) لها من الامر شئ. يب 375 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال عليه السلام لا أحب. ويأتي في باب (27) جواز العزل عن المتمتع بها من أبواب المتعة ما يمكن ان يناسب الباب.
(28) باب حكم اتيان الزوجة والأمة في الدبر قال الله تعالى في سورة البقرة (2) (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222) نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين (223)).
س الأعراف (7) (ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين (80) انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون (81)).
س هود (11) (وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم واتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد (78).
س الشعراء (26) (أتأتون الذكران من العالمين (165) وتذرون ما خلق لكم