الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب اليه بها.
(2) العوالي 146 ج 2 - قال النبي صلى الله عليه وآله المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.
1673 (3) العلل 508 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد (1) عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا قال لتصديق الأيمان لقولهما بالله. المقنع 120 - وإذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء فرق بينهما. الدعائم 283 ج 2 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام إذا قذف الرجل وذكر مثله.
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم صلى الله عليه وآله في السنة تزويج الملاعنة بعد اللعان.
وفي رواية أديم (1) من باب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها قوله عليه السلام الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا.
ويأتي في رواية أبي بصير من باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره قوله عليه السلام والملاعنة لا تحل له أبدا.
وفي باب (1) اللعان وكيفيته وجملة من أحكامه من أبوابه وباب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء ما يدل على ذلك فراجع.
(28) باب حكم من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعا فأفضاها 1674 (1) يب 249 ج 10 - صا 294 ج 4 - ابن أبي عمير عن فقيه 101