فهوى (1) أن يزوج أحدهما، وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوى الجد لأنها وأبوها للجد.
458 (21) يب 390 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 396 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل فأبى ذلك والده فان تزويج الأب جائز، وان كره الجد ليس هذا (مثل - كا) الذي يفعله الجد (بولده - يب) ثم يريد الأب أن يرده.
وتقدم في باب (49) ان الثيب البالغة أمرها بيدها وفي الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع. ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (54) ما ورد فيمن بيده عقدة النكاح ما يناسب ذلك. وفي أحاديث باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان من أبواب ميراث الأزواج ما يدل على ذلك.
(52) باب ان البالغ له ان يتزوج من هواها ويدع التي هواها أبواه فان زوجاه وقف على رضاه 459 (1) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن علي بن الحسن بن رباط عن حبيب الخثعمي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا) اني أريد أن أتزوج امرأة وان أبوي أرادا غيرها قال تزوج التي هويت ودع التي يهوى (2) أبواك.
460 (2) المقنع 108 - وإذا أحببت تزويج امرأة وأبواك أرادا غيرها فتزوج التي هويت ودع التي هواها أبواك.
461 (3) يب 393 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن ظريف بن ناصح عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا زوج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوج ابنته جاز ذلك.