(35) باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها وجواز العكس بغير إذن 315 (1) يب 344 ج 7 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم.
316 (2) يب 344 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 359 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
317 (3) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال يتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة الا باذن مواليها.
318 (4) يب 344 - 419 ج 7 - صا 242 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تزوج (1) الحرة على الأمة ولا تزوج (2) الأمة على الحرة، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. نوادر أحمد بن محمد 117 - صفوان بن يحيى وذكر مثله سندا ونحوه متنا.
319 (5) فقيه 269 ج 3 - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام ان تنكح الحرة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرة ومن تزوج حرة على أمة قسم للحرة ضعفي ما يقسم اللأمة من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه.
320 (6) الدعائم 245 ج 2 - عن علي عليه السلام انه قضى في رجل نكح أمة فوجد بعد ذلك طولا لحرة فكره ان يطلق الأمة ورغب فيها فقضى له ان ينكح الحرة