وعلاء بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الأب والأخ والموصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري، قال فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه.
473 (3) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها. تفسير العياشي 125 ج 1 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
473 (4) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كله.
ويأتي في رواية إسحاق من باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح ان يعفو عن بعض المهر من أبوابه قوله أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يهتم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(55) باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل ويبلغه العزل وحكم تولي طرفي العقد للوكيل 474 (1) الدعائم 219 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال إذا زوج الوكيل على النكاح فهو جائز.
475 (2) يب 391 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 397 ج 5 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة ولت أمرها رجلا فقالت زوجني فلانا فقال (إني - كا - يب ج 7) لا أزوجك حتى تشهدي (لي - كا - يب ج 7) أن (1) أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التزويج للذي يخطبها (2) يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (3) (من - فقيه