محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 299 ج 3 - نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يركب سرج (1) بفرج (يعني المرأة تركب بسرج - فقيه).
1055 (2) كا 516 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله بن محمد ابن علي عن إسماعيل بن يسار عن منصور بن يونس عن إسرائيل عن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث (2) الأعور قال فقيه 299 ج 3 - قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تحملوا الفروج على السروج فتهيجوهن للفجور (3).
وتقدمت في أحاديث باب (15) كراهة ركوب النساء السروج من أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذلك وفي رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة ركوب السروج الا من ضرورة أو في سفر.
(25) باب أنه ليس للنساء من سروات الطريق ولها ان تمشي في جانب الحائط والطريق 1056 (1) كا 518 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للنساء من سروات الطريق (4) شئ ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
1057 (2) كا 519 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس للنساء من سراة الطريق، ولكن جنبيه - يعني وسطه - المعاني 156 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن