حذيفة بن منصور عن فقيه 307 ج 3 - عبيد بن زرارة (عن زرارة - يب - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) سألته عن الرضاع فقال لا يحرم (من - صا - فقيه) الرضاع إلا ما ارتضعا (1) من ثدي واحد حولين كاملين (- قال الشيخ في يب - فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع فكأنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين وانما قلنا ذلك لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم.
1356 (15) فقيه 307 ج 3 - روى عبد الله بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. ئل 286 ج 14 - محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال وروي أنه لا يحرم (وذكر مثله).
وتقدم في رواية الجعفريات والراوندي (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصوم المحرم (ج 9) قوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام.
(9) باب أن المرأة إذا در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك اللبن لم يحرم 1357 (1) كا 446 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب فقيه 308 ج 3 - محمد ابن أبي عمير عن يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا.
1358 (2) يب 325 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا.