صلى الله عليه وآله، وقد كان الرجل شكاه اليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا هذا أنت الذي رددت رسولي؟ فقال يا رسول الله، فعلت وبئس ما فعلت وأنا أستغفر الله، وانما رددته لأنه كان رجلا من العرب ظننته يكذب، والآن يا رسول الله فاحكم في نفوسنا وبيوتنا وأموالنا، وانا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قم يا أعرابي فاني أعطيتك بنته، فاذهب إلى بيتها فقال الرجل يا رسول الله، أنا رجل من العرب فقير وأستحيي أن أدخل بيت المرأة ويدي صفة فقال له أمرر على ثلاثة من الصحابة وخذ منهم ما تحتاج اليه، اذهب إلى عند علي (1) عليه السلام وعند عثمان، وعند عبد الرحمن بن عوف، فأتى عليا عليه السلام فأعطاه مائة درهم وكذا عثمان، وعبد الرحمن. الخبر.
269 (9) أمالي ابن الطوسي 132 ج 2 - عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الفضل بن محمد البيهقي قال حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا أبي أبو عبد الله، قال المجاشعي: وحدثنا الرضا علي بن موسى عن أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله إنما النكاح رق (2)، فإذا أنكح أحدكم فليته (3) فقد أرقها فلينظر أحدكم لم يرق كريمته.
ويأتي في باب (29) كراهة تزويج سيئ الخلق ما يناسب ذلك فلاحظ. وفي باب ان الله تعالى يبغض الطلاق من أبوابه ما يدل على أنه لا بأس برد المطلاق.
(25) باب كراهة تزويج الصغار 270 (1) كا 398 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام قال قيل له انا نزوج صبياننا وهم صغار قال فقال إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفون.