البدن وربما قتلن، أكل القديد الغاب (1)، ودخول الحمام على البطنة ونكاح العجائز.
وزاد فيه أبو إسحاق النهاوندي (وغشيان النساء على الامتلاء).
وتقدم مثله في رواية الفقيه (5) من باب (3) كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع من أبواب الحمام.
632 (2) فقيه 361 ج 3 - قال الصادق عليه السلام، ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن، دخول الحمام على البطنة، والغشيان على الامتلاء، ونكاح العجائز.
(22) باب تحريم الجماع في المسجد لغير المعصوم 633 (1) فقيه 364 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد الا أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنه مني.
634 (2) ك 301 ج 14 - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي، انه لا يحل لأحد من هذه الأمة أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك.
635 (3) ك 301 ج 14 - سليم بن قيس الهلالي - في كتابه - عن الحسين بن علي عليهما السلام - في حديث طويل - في مناشدته للصحابة والتابعين بمنى (إلى أن قال) أنشدكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله، اشترى موضع مسجده ومنازله فابتناه، ثم ابتنى فيه عشرة منازل، تسعة له وجعل لعلي عليه السلام عاشرها في وسطها لأبي (2)، ثم سد كل باب شارع إلى المسجد غير بابه (إلى أن قال) ثم نهى الناس جميعا أن يناموا في المسجد غيره، وكان يجنب في المسجد ومنزله في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، يولد لرسول الله وله فيه الأولاد، قالوا اللهم نعم الخبر.
وتقدم في باب (7) عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومها في المساجد من أبواب الجنابة ج 2 ما يدل على ذلك.