(13) باب حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد وحكم ما إذا فعل ما دون الوطئ 1524 (1) كا 419 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 283 ج 7 - صا 164 ج 3 - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه (فوقع - كا - يب) فقال أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. حملها الشيخ (ره) على أن مواقعة الابن بعد مواقعة الأب. نوادر أحمد بن محمد 96 - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن مرازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه وأسقط فيه فوقع).
1525 (2) الدعائم 246 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه لتحرمها عليه قال قد أثمت وأثم ابنها وأكره للأب أن يطأها وليس يفسد الحرام الحلال.
1523 (3) يب 282 ج 7 - صا 164 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 420 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون (1) له الجارية فيقع عليها ابن ابنة قبل أن يطأها الجد، أو الرجل يزني بالمرأة فهل يحل (2) لأبيه أن يتزوجها قال لا إنما ذلك إذا تزوجها (الرجل - كا) فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره (3) لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية.
1527 (4) يب 283 ج 7 - صا 165 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن محمد بن منصور الكوفي قال سألت الرضا عليه السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها قال لا يحرم الحرام الحلال (ئل حمله الشيخ وغيره على ما دون الجماع لما تقدم).