تنقضي عدة الشامية (1) قلت فان تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها قال قد وضع الله عنه جهالته بذلك، ثم قال إذا علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الابنة (2) حتى تنقضي عدة الأم منه، فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الابنة (2)، قلت فان جاءت الأم بولد قال هو ولده (يرثه - فقيه) ويكن ابنه (و - كا - صا - فقيه) أخا امرأته (3). فقيه 264 ج 3 - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر مثله).
1634 (2) يب 285 ج 7 - صا 169 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 431 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا (أخرى - النوادر) فنكح أختها وهو لا يعلم قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
(حمله الشيخ (ره) على أنه إذا أراد إمساك الأولة الخ). نوادر أحمد بن محمد 124 - صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل (وذكر مثله).
1635 (3) الدعائم 234 ج 2 - عن علي عليه السلام قال ولو أن رجلا نكح امرأة ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم فعليه إذا علم أن ينزع عنها.
وتقدم في رواية زرارة (1) من باب (9) ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه قوله وان كان تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته. وفي باب (21) حرمة الجمع بين الأختين وباب (22) أن من تزوج أختين في عقد واحد أمسك أيتهما شاء والباب التالي ما يناسب الباب.
(24) باب تحريم الجمع بين الأختين من الإماء في الوطئ لا في الملك وحكم ما لو وطئ أحداهما ثم وطئ الأخرى 1636 (1) يب 288 ج 7 - صا 171 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن