أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال (1) اليهود.
وتقدم في رواية أبي سعيد (1) من باب (2) استحباب اكرام العروس قوله صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا أنت على وضوء.
(7) باب تأكد استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وطلب الولد الصالح السوي عند الجماع قال الله تعالى في سورة الإسراء (17) (واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا) (64).
569 (1) كا 502 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن موسى بن بكر عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا محمد أي شئ يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته قلت جعلت فداك أيستطيع الرجل أن يقول شيئا فقال ألا أعلمك ما تقول قلت بلى قال تقول (بكلمات الله استحللت فرجها وفي أمانة الله أخذتها اللهم ان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله بارا تقيا وأجعله مسلما سويا ولا تجعل فيه شركا للشيطان) قلت وبأي شئ يعرف ذلك قال أما تقرأ كتاب الله عز وجل ثم ابتدأ هو (وشاركهم في الأموال والأولاد) ثم قال إن الشيطان ليجيئ حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح قلت بأي شئ يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان.
570 (2) كا 503 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن جميل بن دراج عن أبي الوليد عن أبي بصير قال قال لي أبو