يعلم أنها تحرم عليه (1) حرمتا عليه جميعا.
1647 (12) يب 288 ج 7 - صا 172 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين (بن علي - صا) عن علي بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن أختين مملوكتين وجمعهما قال مستقيم ولا أحبه لك، قال وسألته عن الأم والبنت المملوكتين قال هو أشدهما ولا أحبه لك (حمله الشيخ (ره) على جمعهما في الملك ويحتمل التقية).
1648 (13) يب 291 ج 7 - البزوفري عن حميد بن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده اختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال يخرجها من ملكه قلت إلى من قال إلى بعض أهله قلت فان جهل ذلك حتى وطئها قال حرمتا عليه كلتاهما. (قال الشيخ (ره) قوله عليه السلام: حرمتا عليه جميعا يعني به ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى.
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات ما يدل على ذلك.
وفي رواية أبي الصباح (8) من باب (21) حرمة الجمع بين الأختين قوله رجل عنده أختان مملوكتان فوطأ أحداهما ثم وطئ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها (أتحل له الأولى - خ) فقال إن كان انما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان (إنما - خ) يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (ولا كرامة - فقيه).
(25) باب أن المرأة لا تزوج على عمتها وخالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما ويجوز العكس 1649 (1) كا 424 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن