وتقدم في رواية الدعائم (4) من باب (50) أن الولاية في عقد البكر البالغة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها قوله عليه السلام فان سكتت أو بكت أو ضحكت فقد اذنت. وفي رواية الحلبي (10) قوله عليه السلام تؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها. وفي رواية ابن سرحان (16) قوله يريد أن يزوج أختها قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها. وفي رواية الكناسي (10) من باب (51) أن الولاية على الصغير لأبيه وجده قوله فان زوجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك أيجوز عليها قال (لا) ليس يجوز عليها رضى في نفسها الخ فلاحظ.
(58) باب أن السكرى إذا زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيت وأقرته جاز 481 (1) يب 392 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فقيه 259 ج 3 - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن (1) عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت، فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت (2) منه، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أحلال هو لها أم (3) التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج (4) عليها، فقال إذا قامت (5) معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها (6) قلت و (هل - فقيه) يجوز ذلك التزويج عليها فقال نعم. العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (12) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام (في حديث) قال وسألته عن امرأة (وذكر نحوه).
482 (2) المقنع 102 - إذا ابتليت المرأة بشرب النبيذ فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أن ذلك يلزمها فورعت (7) منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج فان التزويج واقع إذا أقامت معه بعدما أفاقت وهو رضاها والتزويج جائز عليها.