وتقدم في رواية زرارة (2) من باب (40) كراهة التزويج في ساعة حارة قوله حدثني أبو جعفر عليه السلام أنه أراد أن يتزوج امرأة قال فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها... الخ.
ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.
(53) باب أنه لا ولاية في العقد للعم والخال والأم والأخ الا مع الوكالة فان زوجها أحدهم كان موقوفا على رضاهم وحكم ما لو زوجها الوكيلان أو الوليان 462 (1) كا 396 ج 5 - يب 386 ج 7 - صا 240 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة انكحها أخوها رجلا ثم أنكحتها أمها بعد ذلك (رجلا - كا) وخالها أو أخ (1) لها صغير فدخل بها فحبلت فاحتكما (2) فيها فأقام الأول الشهود فألحقها بالأول وجعل لها الصداقين جميعا ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ثم ألحق الولد بأبيه (قال الشيخ (ره) فالوجه فيه أن تكون الجارية جعلت أمرها إلى أخويها ويكون سبق الأخ الأكبر بالعقد فإنه يكون عقده ماضيا ويبطل العقد الذي عقده الأخ الصغير.
463 (2) يب 392 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 401 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.
464 (3) الدعائم 219 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا