وأجلسني معه على الطنفسة، ثم دخلت فتكلمت فإذا امرأة بليغة فسألته عنهما الخبر.
1017 (8) ك 273 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه السلام أنه قال إن خمسة أشياء تقع بخمسة أشياء، ولا بد لتلك الخمسة من النار (إلى أن قال) ومن مازح الجواري والغلمان فلا بد له من الزنا، ولا بد للزاني من النار.
1018 (9) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته وهي أخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) ومن فاكه امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام [في النار] والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما أو فاكهها وأصاب منها فاحشة فعليها من الوزر ما على الرجل، فإن غلبها على نفسها كان الرجل وزره ووزرها.
1019 (10) رجال الكشي 154 - حمدويه وإبراهيم قالا حدثنا العبيدي عن حماد بن عيسى عن الحسن بن المختار عن أبي بصير قال كنت أقرئ امرأة كنت أعلمها القرآن، قال فمازحتها بشئ، قال فقدمت على أبي جعفر عليه السلام قال فقال لي يا أبا بصير، أي شئ قلت للمرأة، قال قلت بيدي هكذا وغطا وجهه قال فقال لي لا تعودن إليها.
(18) باب كراهة ابتداء الرجال النساء بالسلام ودعائهن إلى الطعام خصوصا الشابة منهن 1020 (1) كا 535 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تسلم على المرأة.
1021 (2) كا 534 ج 5 - علي بن إبراهيم [عن أبيه] عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى الطعام فإن النبي صلى الله عليه وآله قال النساء عي وعورة فاستروا عيهن بالسكوت واستروا عوراتهن بالبيوت.
1022 (3) فقيه 301 ج 3 - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن