(10) باب ان الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد ولا يحرم من قبل الأمهات 1359 (1) كا 442 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب 320 ج 7 - صا 200 ج 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام (أ - يب) رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال (قلت - يب - صا) يتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال (فقال - كا) لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
1360 (2) كا 443 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب 321 ج 7 - صا 201 ج 3 - (الحسن - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا - يب) عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل (1) له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وان كانت المرأتان رضعتا (2) من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.
1361 (3) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 4 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
1362 (4) يب 319 ج 7 - صا 199 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 440 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه