الرجل الأجنبية وباب (4) تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية من أبواب نكاح المحرم وباب (6) تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب. ويأتي في باب (13) تحريم تقبيل الغلام ما يناسب ذلك.
(9) باب تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف واحد وحكم التفريق بين الصبيان والنساء والأطفال في المضاجع ونوم امرأتين في لحاف واحد 1149 (1) كا 181 ج 7 - حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد الجلد أن يوجد (1) في لحاف واحد، فالرجلان (2) يجلدان إذا أخذا في لحاف واحد (الحد - كا) والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد (الحد - كا - يب).
1150 (2) كا 181 ج 7 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يب 42 ج 10 - صا 214 ج 4 - ابن محبوب عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول (حد - يب - كا) الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد، والرجلان يوجدان في لحاف واحد، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
1151 (3) يب 41 ج 10 - صا 213 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 15 ج 4 - حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد رجلا وامرأة (3) في لحاف (واحد - يب) فضرب كل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا (4) 1152 (4) الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد جلد كل واحد منهما مائة جلدة.