956 (10) العوالي 165 ج 1 - في الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين.
(8) باب حكم نظر الخصي إلى المرأة 957 (1) كا 532 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصي مولاها وهي تغتسل، قال لا يحل ذلك.
958 (2) كا 532 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن إسحاق قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن قال لا. يب 480 ج 7 - صا 252 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له يكون (وذكر مثله). فقيه 300 ج 3 - روي عن محمد بن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون (وذكر مثله).
959 (3) إثبات الوصية 187 - في (حديث طويل ذكر فيه اجتماع وجوه الشيعة بعد الرضا عليه السلام في بغداد في دار عبد الرحمن بن الحجاج ومشورتهم و قصد ثمانين من فقهائهم الحج لمشاهدة أبي جعفر عليه السلام ودخولهم عليه عليه السلام (إلى أن قال) قال أبو خداش المهري (1) وكنت قد حضرت مجلس موسى عليه السلام فأتاه رجل فقال له جعلني الله فداك (وسأله عن مسائل (إلى أن قال) الخصي يدخل على النساء فأعرض وجهه قال فحججت بعد ذلك فدخلت على الرضا عليه السلام فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام، وكان جالسا مجلس أبي جعفر عليه السلام في هذا الوقت (إلى أن قال)، قلت لأبي جعفر عليه السلام الخصي يدخل على النساء، فحول وجهه، ثم استدناني وقال ما نقص منه إلا الجبابة (2) الواقعة عليه.