1592 (21) نوادر أحمد بن محمد 132 - النصر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له أن يمسكها قال نعم ان شاء.
1593 (22) فيه 133 - ابن أبي عمير عن علي بن يقطين عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ان امرأتي لا تدفع يد لامس قال طلقها قال يا رسول الله اني أحبها قال فأمسكها.
1594 (23) وفيه - علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت قال إن شاء أخذ الصداق ممن (1) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا من أبواب المتعة وباب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب حكم نكاح المرأة التي ولدت من زنا وشرائها ووطيها واستيلادها وجملة مما ورد في ذم ولد الزنا 1595 (1) كا 353 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولد الزنا ينكح قال نعم ولا يطلب ولدها.
1596 (2) يب 477 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن فقيه 271 ج 3 - ثعلبة (بن ميمون - فقيه) وعبد الله (2) بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) في الرجل (3) يتزوج ولد الزنا قال لا بأس انما يكره (ذلك - يب) مخافة العار وانما الولد للصلب وانما