فاشتبهت المطلقة من أبواب ميراث الأزواج قوله فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال عليه السلام ان كان له ولد الخ.
(3) باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد وحكم من تزوج خمسا في عقد واحد 1723 (1) كا 430 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب يب 297 ج 9 - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن يب 295 ج 7 - 385 ج 9 - عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب فقيه 266 ج 3 - محمد ابن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة (واحدة - فقيه - يب 385 ج 9) فدخل بواحدة منهما - ثم مات قال إن كان (قد - يب 385 ج 9) دخل بالمرأة التي (1) بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة (قال - يب ج 9) وان كان دخل (بالمرأة التي سميت وذكرت) (2) بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها (ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها - يب ج 9) وعليها العدة. (يب ج 7 - ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل أيتهن شاء وليمسك أربعا).
1724 (2) يب 295 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 430 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 265 ج 3 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة (واحدة - فقيه - يب) قال يخلي سبيل أيتهن شاء (ويمسك الأربع - يب - كا).
1725 (3) الدعائم 236 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه