الكلام عند الجماع ويقول إن ذلك يورث الخرس.
584 (5) الخصال 637 - بالاسناد المتقدم في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال إذا أتى أحدكم زوجته فليقل الكلام، فان الكلام عند ذلك يورث الخرس.
585 (6) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام وكره الكلام عند الجماع لأنه يورث الخرس.
وتقدم في أحاديث باب (8) كراهة الكلام على الخلاء من أبواب التخلي ما يدل على أن ذكر الله على كل حال حسن. وفي أحاديث باب (9) جواز قراءة القرآن للجنب من أبواب الجنابة. ما يناسب الباب.
وفي رواية الحسين بن زيد (26) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان قوله عليه السلام وكره الكلام عند الجماع وقال يورث الخرس.
وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(9) باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرة أمته بكل شئ من جسده لا بغير جسده 586 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام (1) عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة (2) قال لا بأس.
587 (2) كا 497 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال كان لنا جار شيخ له جارية فارهة (3) قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم فكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول اجعل يدك كذا بين شفري (4) فاني أجد لذلك لذة وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا فسأله فقال لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده