حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه (1) قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة (2) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال ثم قال أليس رسول الله صلى الله عليه وآله (قد - يب) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
يب 326 ج 7 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر مثله). يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (ابن محمد - صا) ابن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه (هل - صا) يحل لها بيعه قال لا حرام (3) عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام وليس (4) مثل هذا يكتب.
1286 (3) الدعائم 239 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1286 (3) الدعائم 239 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1287 (4) العوالي 323 ج 3 - روى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.
1288 (5) الدعائم 240 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما بالك (5) تتزوج من قريش وتدعنا فقال أو عندكم شئ قلت نعم ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1289 (6) يب 291 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي