عن المرأة تصيبها العلة في جسدها أيصلح أن يعالجها الرجل قال إذا اضطرت إلى ذلك فلا بأس.
927 (3) البحار 276 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المرأة تكون بها الجروح في فخذها أو بطنها أو عضدها، هل يصلح للرجل أن ينظر اليه يعالجه (1) قال لا.
928 (4) كا 534 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن الصبي يحجم المرأة قال إن كان يحسن يصف فلا.
929 (5) البحار 276 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته جرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر اليه وتداويه قال إذا لم تكن عورة فلا بأس.
ولاحظ باب (18) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس وباب (20) حكم تغسيل المرأة الصبي وتغسيل الرجل الصبية من أبواب غسل الميت (ج 3) وفي باب (4) أن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ما يناسب الباب.
(6) باب تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب الا ما ظهر منها وحكم القواعد من النساء وغير أولي الإربة من الرجال قال الله تعالى في سورة النور (24): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون (31).