قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما أحب للرجل المسلم أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه (1) مع غير أبيه.
(34) باب كراهة تزويج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول وخوف العنت قال الله تعالى في سورة النساء (4) ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم (25).
306 (1) كا 360 ج 5 - (محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم - معلق) عن أبان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج الأمة قال لا إلا أن يضطر إلى ذلك.
307 (2) الدعائم 244 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام قال لا يحل نكاح الإماء الا لمن خشي العنت - يعني الزنا - ولا ينبغي للحر أن يتزوج أمة فان فعل فرق بينهما وعزر.
308 (3) يب 334 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال إذا اضطر إليها فلا بأس.
309 (4) يب 421 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المملوكة على الحرة قال لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد وسألته عن الرجل (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 116 -