سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدء باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدء بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن فان لم يعلم من بدء بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.
وتقدم في باب (1) أن الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.
(4) باب حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو اختان 1726 (1) كا 436 ج 5 - يب 295 ج 7 - محمد بن (أحمد بن - يب) يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة (بن هلال - يب) بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في (رجل - يب) مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.
1727 (2) الجعفريات 106 - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة (في الشرك - ك) ويسلم ويسلمن أو يكون عنده أختين ويسلم فتسلمان قال يختار فيهن أربعا الأولى فالأولى وأما الأختين فالأولى منهما امرأته.
1728 (3) الدعائم 250 - ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المشرك يسلم وعنده اختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر قال تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر أولا فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر.
1729 (4) العوالي 396 ج 1 - روي ان غيلان بن سلمة أسلم على أكثر من أربع زوجات فقال له النبي صلى الله عليه وآله اختر منهن أربعا وفارق سائرهن.
وتقدم في باب (1) ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يدل على ذلك.
(5) باب ان الحر له أن يملك ما أراد من الإماء وان يتمتع بما شاء من النساء وأن المملوك إذا اذن له المولى ان يتسرى ما شاء قال الله تعالى في سورة النساء (4) فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت