عادت فقالت قد أرضعتهما، قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة، فان لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها.
1397 (6) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت، قلت فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.
يب 324 ج 7 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.
1398 (7) المقنع 112 - وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم (1).
(18) باب حكم ما لو علم حصول الرضاع ولم يعلم بلوغ الحد الذي يحرم 1399 (1) كا 445 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم، قلت ما أدري، قال فأدارني على أن أوقت قال فقلت ما أدري قال فقال زوجه.
وتقدم في باب (71) ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة من أبواب التزويج وذيله ما ينافي ذلك فراجع.
(19) باب ان من أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت فعل مكروها ولا بأس بأكل لحمها ولبنها 1400 (1) يب 325 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن