بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتقتلين (1) ولدي وكذا (2) المرأة لا يحل لها ان تمنع عن الرجل فتقول اني أخاف أن أحبل فاقتل (3) ولدي وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة وقوله (وعلى الوارث مثل ذلك) لا تضار المرأة التي (يولد - خ) لها ولد وقد توفى زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم ولد في النفقة فيضيق عليها.
تفسير العياشي 120 ج 1 - عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قال الجماع.
ويأتي في باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ما يناسب ذلك فراجع.
(32) باب كراهة ترك المرأة الحلي وتشبهها بالرجال وان كانت مسنة أو كان زوجها أعمى 731 (1) أمالي المفيد 94 - حدثنا الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن حنبل قال أخبرت عن عبد الرحمن بن شريك عن أبيه قال حدثنا عروة بن عبد الله بن قشير الجعفي قال دخلت على فاطمة بنت علي بن أبي طالب عليه السلام وهي عجوز كبيرة وفي عنقها خرز [ة] وفي يدها مسكتان فقالت يكره للنساء أن يتشبهن بالرجال.
الخبر.
وتقدم في باب (3) كراهة ترك المرأة الحلي وخضاب اليد من أبواب الخضاب ما يدل على ذلك وفي رواية عمرو (2) من باب (29) وجوب تمكين المرأة زوجها من نفسها من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام وعليها ان تتطيب بأطيب طيبها وتلبس أحسن ثيابها وتزين بأحسن زينتها وتعرض نفسها عليه غدوة وعشية ويأتي في رواية