ومائتين - تسأل عن تزويج ابنتها (1) من الحسين بن عبيد أخبرك يا سيدي ومولاي أن ابنة مولاك عيسى بن علي بن يقطين أملكتها من ابن عبيد بن يقطين فبعد ما أملكتها ذكروا أن جدتها أم عيسى بن علي بن يقطين كانت لعبيد بن يقطين، ثم صارت إلى علي بن يقطين، فأولدها عيسى بن علي، فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمها من قبل جدتها أم أبيها، أنها كانت لعبيد بن يقطين فرأيك يا سيدي ومولاي أن تمن على مولاتك بتفسير منك وتخبرني هل تحل له، فان مولاتك يا سيدي في غم، الله به عليم فوقع عليه السلام في هذا الموضع بين السطرين إذا صار عما لا تحل له (و - يب) العم والد وعم.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يحتمل شيئين أحدهما ما تضمنه حديث زيد بن الجهم والحسين بن خالد الصيرفي أنه إذا كان للرجل سرية فوطأها ثم صارت إلى غيره فرزقت من الآخر أولادا لم يجز أن يزوج أولاده من غيرها بأولادها من غيره لمكان وطئه لها وقد بينا أن ذلك محمول على ضرب من الكراهية وانه لا فرق بين أن يكون الولد قبل الوطئ أو بعده في أن ذلك ليس بمحظور، والوجه الآخر ان يكون انما صار عمها لان جدتها لما كانت لعبيد بن يقطين ولدت منه الحسين بن عبيد وليس في الخير ان الحسين كان من غيرهما ثم انها لما دخلت على علي بن يقطين ولدت منه أيضا عيسى فصارا أخوين من جهة الأم وابني عمين من جهة الأب فإذا رزق عيسى بنتا كان أخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمها عما لها فلم يجز لها أن يتزوجها ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لا غير وذلك غير محرم على حال.
(21) باب حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة وحرمة تزويج أحداهما في عدة الأخرى إذا كانت الرجعية وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة قال الله الكبير المتعال في سورة النساء (4) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم (إلى أن قال تعالى) وأن تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما (23).