(17) باب حكم تزويج الزانية والزاني وحكم من رأى زوجها تزني قال الله تعالى في سورة النور (24) الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3).
1572 (1) يب 406 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 354 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال هن نساء مشهورات بالزنا (أ - يب) ورجال مشهورون (بالزنا - كا - فقيه) شهروا (به (1) - يب) وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن (2) أقيم عليه حد الزنا أو متهم (3) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة (4).
فقيه 256 ج 3 - داود ابن سرحان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) قال هن نساء (وذكر مثله). نوادر أحمد بن محمد 132 - أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك) قال هن نساء (وذكر نحوه).
1573 (2) كا 355 ج 5 الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن أبان بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة) قال هم رجال ونساء كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله مشهورين بالزنا فنهى الله عز وجل عن أولئك الرجال والنساء، والناس اليوم على تلك المنزلة من شهر شيئا من ذلك أو أقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.
1574 (3) ك 392 ج 14 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال من شهر بالزنا وأقيم عليه حد فلا