الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1290 (7) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المقنع 112 - ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة. وقال النبي صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله). المقنعة 76 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).
الهداية 70 - قال النبي صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).
1291 (8) يب 292 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب. وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
1292 (9) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن عن السندي بن الربيع عن عثمان ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته قلت له أن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي قال لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1293 (10) يب 313 ج 7 صا 194 ج 3 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد كا 439 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير (1) فربما كان الفرح والحزن (الذي - كا) يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف (2) الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل