كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزناء بالزناء وكل من نوى السرقة بالسرقة وكل من نوى القتل بالقتل ولكن الله عدل كريم (حكيم - خ ل) ليس الجور من شأنه ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها واضمارهم عليها ولا يؤخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا.
(6) باب تحريم مباشرة الأجنبية ولو من وراء الثوب والحركة حتى ينزل 1146 (1) كا 541 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [وثيابه] فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة، فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.
وتقدم في باب (15) تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب ما يناسب ذلك. ويأتي في رواية عمار (2) من باب (16) تحريم نكاح البهيمة من أبواب نكاح المحرم قوله الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال عليه السلام كل ما انزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زناء.
(7) باب وجوب التوبة على الزناة وما ورد في لعن الزناة الذين لم يتوبوا يوم القيامة 1147 (1) العقاب 311 - حدثني محمد بن الحسن (رضي الله عنه) قال حدثني الحسن بن متيل عن أحمد ابن أبي عبد الله عن يحيى بن المغيرة المحاسن 107 - البرقي عن يحيى بن المغيرة عن حفص قال قال زيد بن علي قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان يوم القيامة أهب الله (1) ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع، حتى إذا همت (2) أن تمسك بأنفاس الناس ناداهم مناد هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم،