(66) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت انا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة 501 (1) كا 561 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن محبوب يب 433 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن فقيه 301 ج 3 - الحسن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت (له - فقيه) أنا حبلى و (1) أنا أختك من الرضاعة و (1) أنا على غير عدة (قال كا - يب) فقال إن كان دخل بها وواقعها فلا (2) يصدقها، وان كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر (3) وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
(67) باب حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به أو أنكر الموكل وكالته 502 (1) يب 490 ج 7 - فقيه 264 ج 3 - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم، فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما، فقال بعض من حضره فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون (قد - فقيه) أمره بذلك بعد ما زوجه، فقال إن كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه (بزوجة - فقيه) كان الصداق على الآمر، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق ان كان فرض لها صداقا (فقيه - وإن لم يكن سمى لها صداقا فلا شئ لها).
وتقدم في رواية ابن حنظلة (1) من باب (2) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة ما يدل على ذيل الباب.