(4) باب ان من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما 1436 (1) كا 417 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع (1) أيتزوج ابنتها فقال لا قلت إنه لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون شئ فقال لا يصدق ولا كرامة. نوادر أحمد بن محمد 97 - ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا جالس (وذكر مثله إلا أن فيه فقال بدل قلت).
1437 (2) يب 311 ج 7 - علي بن الحسن الطاطري قال حدثني محمد ابن أبي حمزة ومحمد بن زياد عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله محمد ابن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها قال لا قال إنه لم يكن أفضى إليها انما كان شئ دون ذلك قال كذب.
1438 (3) السرائر 288 - وقد روي أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته والسيد المرتضى في انتصاره.
1439 (4) المقنعة 77 - ومن فجر بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ولم يحلا له بنكاح أبدا.
1440 (5) ئل 329 ج 14 - قال السيد المرتضى في (الانتصار) مما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأييد ثم ذكر ان بعض العامة وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والأخبار.
1441 (6) فقه الرضا عليه السلام 278 - فان زنى رجل بعمته أو بخالته حرمت عليه أبدا بناتهما (أن يتزوجهما - ك).
وتقدم في باب (14) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها ما يدل على