1528 (5) كا 419 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه فقال أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها.
قال وسألته عن رجل يكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره ان يمسها ابنه. نوادر أحمد بن محمد 105 - فضالة والقاسم عن الكاهلي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر نحو المسألة الأولى ثم قال) وسمعته يقول سألني بعض هؤلاء عن رجل وقع على امرأة أبيه أو جارية أبيه قلت ما أصاب الابن فجور، ولا يفسد الحرام الحلال.
ويأتي في أحاديث باب (15) أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ما يدل على ذلك. وفي رواية يونس (5) من هذا الباب قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه قال الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(14) باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من النسب ومن الرضاعة وإن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته وحكم من كانت تحته المرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها 1529 (1) يب 329 ج 7 - صا 165 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل (1) يفجر بامرأة (2) أيتزوج ابنتها قال لا ولكن ان (3) كانت عنده امرأة ثم فجر بابنتها (4) أو أختها لم تحرم (عليه - يب - صا) التي عنده. نوادر أحمد بن محمد 94 - صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن رجل (وذكر مثل ما في صا).