1387 (4) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها قال إذا أرضعته عتق.
1388 (5) المقنع 160 - قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها أنها تعتقه.
1389 (6) فقه الرضا عليه السلام 233 - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضعة نفسها والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين.
وتقدم في باب (7) ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد وباب (6) ان من أرضعت ابن جاريته تعتقه من أبواب العتق وباب (7) ان المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة الخ.
(16) باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم 1390 (1) يب 325 ج 7 - فقيه 309 ج 3 - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال خذ بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.
1391 (2) يب 244 ج 8 - صا 18 ج 4 - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت