وفي رواية محمد بن الطيار (1) من باب (32) حكم من استأجر من امرأة بيتا له باب إلى بيت تسكنه المرأة من أبواب الإجارة قوله عليه السلام تحول منه فان الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان وفي باب (16) ان الجارية إذا أتى عليها ست سنين لا يضعها الرجل على حجره من أبواب جملة من أحكام النساء والرجال الأجانب وباب (21) أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ما يناسب الباب. وفي رواية فقيه (5) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه السلام ونهى صلى الله عليه وآله أن تباشر المرأة المرأة وليس بينهما ثوب.
ويأتي في رواية الفضل (7) من باب (13) تحريم تقبيل الغلام قوله نهى صلى الله عليه وآله عن المكاعمة والمكامعة والمكامعة ان يضاجعه ولا يكون بينهما ثوب من غير ضرورة.
وفي أحاديث باب ثبوت التعزير على الرجلين والمرأتين إذا وجدا في لحاف واحد من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك. وفي رواية الحسين بن سعيد من باب (1) ان حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنا قوله وما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مئة سوط.
وفي رواية حفص (1) من باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به فلوث في مخرأة.
وفي رواية عيسى (1) من باب ما ورد في أن الغلام يثغر لسبع سنين من أبواب أحكام الأولاد قوله عليه السلام ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.
(10) باب تحريم وطئ الزوجة في الحيض والنفاس وجواز الاستمتاع بما دونه وتحريم الوطئ في الصوم والاحرام 1166 (1) المقنع 107 - ولا تجامع امرأة حائضا فان الله تبارك وتعالى نهى عن ذلك فقال (ولا تقربوهن حتى يطهرن) عني بذلك الغسل من الحيض.
وتقدم في باب (21) حرمة وطئ الحائض من أبواب الحيض وباب (22)