قلت له أرضعت أمي جارية بلبني، قال هي أختك من الرضاع قال قلت فتحل لأخي (1) من أمي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال والفحل واحد قلت نعم، هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها. المقنع 111 - سأل رجل الصادق عليه السلام فقال أرضعت أمي جارية (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر).
1320 (17) يب 313 ج 7 - محمد بن يعقوب عن صا 194 ج 3 - كا 439 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم (عن مسعدة بن صدقة - يب كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
1321 (18) كا 439 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان يب 314 ج 7 - صا 194 ج 3 - علي بن الحسن ابن فضال عن الحسن (ابن علي - صا) ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين (2) قال لا تحرم فعددت عليه حتى أكملت (3) عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا.
قال الشيخ (ره) في صا - فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن الا من حيث دليل الخطاب لا بصريحة وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب.
1322 (19) يب 324 ج 7 - صا 196 ج 3 - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال أما الرضعة والرضعتان (والثلاث - يب) فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا (4) مستأجرة مقيمة عليه.