اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو الزوج الآخر (1) فقال، الرواية فيها (2) أيها للزوج الأخير وذلك أنها [تكون - كا] قد كانت أدركت حين زوجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد ادراكها.
469 (8) يب 393 ج 7 صا 240 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي (3) عن الحسين (4) بن علي عن بعض أصحابنا (5) عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
وتقدم في رواية الحلبي (10) من باب (50) ان الولاية في عقد البكر هل هي بيدها أم مشتركة قوله رجل يريد أن يزوج أخته قال يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها وان أبت لم يزوجها الخ. وفي رواية ابن سرحان (16) نحوه. وفي رواية عبيد (17) قوله أيجوز لي أن أتزوجها أو لا يجوز الا بأمر أخيها قال بلى يجوز ذلك أن تزوجها. وفي رواية ابن بزيع (18) نحوه. وفي رواية محمد بن الحسن (9) من باب (51) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده قوله ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والأمر أمرها. ويأتي في الباب التالي ما يدل على أن الأخ بيده عقدة النكاح.
(54) باب ما ورد في من بيده عقدة النكاح 470 (1) يب 393 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي أو غيره عن صفوان عن عبد الله بن المغيرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح قال هو الأب والأخ، والرجل يوصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز. ويأتي مثله عن أبي بصير وسماعة في باب انه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر.
471 (2) يب 484 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير