صهيب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس (وذكر نحو ما في فقيه) الا انه اسقط لفظ المجنونة.
(4) باب انه لا حرمة لنساء أهل الذمة فلا بأس بالنظر إليهن عن غير شهوة 921 (1) كا 524 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن.
922 (2) الجعفريات 82 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة، لا بأس بالنظر إليهن ما لم يتعمد.
923 (3) الجعفريات 107 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس لنساء أهل الذمة حرمة لا بأس بالنظر إلى وجوههن وشعورهن ونحورهن وبدنهن ما لم يتعمد ذلك.
924 (4) قرب الإسناد 62 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال لا بأس بالنظر إلى (رؤوس - خ) نساء أهل الذمة.
(5) باب حكم معالجة الأجنبي الأجنبية وبالعكس 925 (1) كا 534 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جراح في مكان لا يصلح النظر اليه ويكون الرجال أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له أن ينظر إليها، قال إذا اضطرت اليه فيعالجها إن شاءت.
926 (2) الدعائم 144 ج 2 - عن جعفر بن محمد (1) عليهما السلام أنه سئل