يحرم بعشر (1) رضعات فقال دع ذا، وقال ما يحرم من النسب فهو (ما - كا) يحرم من الرضاع.
1294 (11) ئل 281 ج 14 - قال وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
1295 (12) فقه الرضا عليه السلام 233 - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط.
1296 (13) يب 291 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 437 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة. يب 292 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم (وذكر مثله).
1297 (14) يب 292 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.
1298 (15) يب 293 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 447 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك (وأمتك - يب) (أو - كا) أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة (2) وأمتك وهي خالتك من الرضاعة (2) (و - يب) أمتك وهي أرضعتك (و - يب) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة (و - يب) أمتك وهي حبلى من غيرك (و - يب) أمتك وهي على سوم (3) (و - يب) أمتك ولها زوج.