وفي باب (6) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب وباب (8) حكم نظر الخصي إلى المرأة وباب (9) حكم نظر المرأة إلى مملوكها. وباب (11) حكم قناع الأمة في الصلاة وباب (26) جملة مما يحرم على النساء ما يناسب ذلك.
وفي رواية جابر (6) من باب (22) حكم استيذان من أراد أن يدخل على أبيه قوله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليها السلام أدخل ومن معي قالت ليس علي قناع فقال يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت.
(11) باب حكم قناع الأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد في الصلاة وغيرها 977 (1) كا 525 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال قال تقنع.
وتقدم في باب (3) انه ليس على الأمة قناع في الصلاة من أبواب الستر في الصلاة وذيله ما يدل على ذلك. وفي رواية أبي الصباح من باب (6) تحريم إبداء النساء زينتهن للأجانب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
(12) باب تحريم رؤية المرأة الرجل الأجنبي وان كان أعمى قال الله تعالى في سورة النور (24): وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية.
978 (1) كا 534 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما قوما فادخلا البيت فقالتا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانه.
979 (2) مكارم الأخلاق 233 - عن أم سلمة قالت كنت عند النبي صلى الله